Legal opinion 15/03/1961
رأي استشاري رقم 137/1961
- Number
- 137/1961
- Date
- 15/03/1961
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 18/1961
- Source
- Lebanese University
طلب وقف تنفيذ قرار الديوان النهائي رقم 17/ر.ق تاريخ 1960/2/29.
إنه من الناحية القانونية ان قرارات الديوان النهائية تصبح قابلة التنفيذ بعد تبلغها الى اصحاب العلاقة والى وزارة المالية عملاً بأحكام المادة 70 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 1959/6/12 ، كما ان طلب المراجعة امام مجلس الشورى ليس من شأنه ان يوقف التنفيذ الا اذا قرر المجلس العكس كما يتبين من نص المادة 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 1959/6/12.