استشارة قانونية 29/03/1968
رأي استشاري رقم 41/1968
- الرقم
- 41/1968
- التاريخ
- 29/03/1968
- بطلب من
- مؤسسة كهرباء لبنان
- الملف
- 18/1968
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول تطبيق احكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 1967/8/5 المتعلق برسم الطابع المالي على العقود والاتفاقات العالمية المبرمة بين مصلحة كهرباء لبنان وبين مؤسسات اجنبية وذلك قبل صدور المرسوم الاشتراعي المذكور.
انه يفهم من عبارة المبالغ التي تدفعها لدائنيها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة ان رسم الطابع المالي يترتب على واقعة الدفع اياً كان نوع وثيقة الدفع وشكلها وليس على الواقعة المنشئة للدين. وان هذا الرسم يجب ان تتحمله الشركات الاجنبية وليس مصلحة كهرباء لبنان باعتبار انه مفروض اساسا على دائني المؤسسات العامة ولا يجوز بالتالي ان تتحمله هذه الاخيرة عنهم.