الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 29/03/1968

رأي استشاري رقم 41/1968

الرقم
41/1968
التاريخ
29/03/1968
بطلب من
مؤسسة كهرباء لبنان
الملف
18/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول تطبيق احكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 1967/8/5 المتعلق برسم الطابع المالي على العقود والاتفاقات العالمية المبرمة بين مصلحة كهرباء لبنان وبين مؤسسات اجنبية وذلك قبل صدور المرسوم الاشتراعي المذكور.

انه يفهم من عبارة المبالغ التي تدفعها لدائنيها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة ان رسم الطابع المالي يترتب على واقعة الدفع اياً كان نوع وثيقة الدفع وشكلها وليس على الواقعة المنشئة للدين. وان هذا الرسم يجب ان تتحمله الشركات الاجنبية وليس مصلحة كهرباء لبنان باعتبار انه مفروض اساسا على دائني المؤسسات العامة ولا يجوز بالتالي ان تتحمله هذه الاخيرة عنهم.