Legal opinions

Legal opinion 29/03/1968

رأي استشاري رقم 41/1968

Number
41/1968
Date
29/03/1968
Requested by
مؤسسة كهرباء لبنان
File
18/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تطبيق احكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 1967/8/5 المتعلق برسم الطابع المالي على العقود والاتفاقات العالمية المبرمة بين مصلحة كهرباء لبنان وبين مؤسسات اجنبية وذلك قبل صدور المرسوم الاشتراعي المذكور.

انه يفهم من عبارة المبالغ التي تدفعها لدائنيها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة ان رسم الطابع المالي يترتب على واقعة الدفع اياً كان نوع وثيقة الدفع وشكلها وليس على الواقعة المنشئة للدين. وان هذا الرسم يجب ان تتحمله الشركات الاجنبية وليس مصلحة كهرباء لبنان باعتبار انه مفروض اساسا على دائني المؤسسات العامة ولا يجوز بالتالي ان تتحمله هذه الاخيرة عنهم.