استشارة قانونية 18/06/1965
رأي استشاري رقم 41/1965
- الرقم
- 41/1965
- التاريخ
- 18/06/1965
- بطلب من
- وزارة الداخلية والبلديات
- الملف
- 18/1965
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إبداء الرأي بشأن قانونية إجراء تخطيطات للبلديات الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 14675 تاريخ 1957/1/11 ، بطريقة التراضي وعلى نفقة البلديات المعنية.
1- إنه يمكن للبلدية إجراء تخطيطات على نفقتها ومن موازنتها ضمن النطاق البلدي ، وليس هناك من مانع قانوني يحول دون قيامها بهذا العمل. 2- إنه ليس بإمكان البلدية إجراء هذه التخطيطات على حساب صندوق التجهيز البلدي باعتبارها مرجعاً غير صالح لعقد النفقة فيما خصَّ أموال التجهيز البلدي. 3- إنه يقتضي التقيد بالأحكام القانونية الواردة في المرسوم رقم 14675 ، الذي جدَّد أصول المحاسبة في البلديات وفي حال عدم وجود نص خاص الاسترشاد بالأحكام الخاصة الواردة في قانون المحاسبة العمومية لجهة إمكانية إجراء التخطيطات بطريقة الاتفاق الرضائي أو المناقصة العمومية.