Legal opinions

Legal opinion 18/06/1965

رأي استشاري رقم 41/1965

Number
41/1965
Date
18/06/1965
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات
File
18/1965
Source
Lebanese University

إبداء الرأي بشأن قانونية إجراء تخطيطات للبلديات الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 14675 تاريخ 1957/1/11 ، بطريقة التراضي وعلى نفقة البلديات المعنية.

1- إنه يمكن للبلدية إجراء تخطيطات على نفقتها ومن موازنتها ضمن النطاق البلدي ، وليس هناك من مانع قانوني يحول دون قيامها بهذا العمل. 2- إنه ليس بإمكان البلدية إجراء هذه التخطيطات على حساب صندوق التجهيز البلدي باعتبارها مرجعاً غير صالح لعقد النفقة فيما خصَّ أموال التجهيز البلدي. 3- إنه يقتضي التقيد بالأحكام القانونية الواردة في المرسوم رقم 14675 ، الذي جدَّد أصول المحاسبة في البلديات وفي حال عدم وجود نص خاص الاسترشاد بالأحكام الخاصة الواردة في قانون المحاسبة العمومية لجهة إمكانية إجراء التخطيطات بطريقة الاتفاق الرضائي أو المناقصة العمومية.