استشارة قانونية 07/12/1972
رأي استشاري رقم 180/1972
- الرقم
- 180/1972
- التاريخ
- 07/12/1972
- بطلب من
- وزارة الداخلية
- الملف
- 180/1972
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الراي بشأن العلاوة المفروضة لحساب البلديات على الاعلانات بواسطة التلفزيون
ان المشترع لو قصد فرض علاوة على اجور الاعلان الصافية التي تستوفيها شركة التلفزيون لكان نص على ذلك صراحة او كان نص على تنزيل المبالغ التي تدفعها الشركة المذكورة للوسطاء او العملاء من اصل اجور الاعلان الخاضعة للعلاوة.