Legal opinions

Legal opinion 07/12/1972

رأي استشاري رقم 180/1972

Number
180/1972
Date
07/12/1972
Requested by
وزارة الداخلية
File
180/1972
Source
Lebanese University

ابداء الراي بشأن العلاوة المفروضة لحساب البلديات على الاعلانات بواسطة التلفزيون

ان المشترع لو قصد فرض علاوة على اجور الاعلان الصافية التي تستوفيها شركة التلفزيون لكان نص على ذلك صراحة او كان نص على تنزيل المبالغ التي تدفعها الشركة المذكورة للوسطاء او العملاء من اصل اجور الاعلان الخاضعة للعلاوة.