Legal opinion 07/12/1972
رأي استشاري رقم 180/1972
- Number
- 180/1972
- Date
- 07/12/1972
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 180/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الراي بشأن العلاوة المفروضة لحساب البلديات على الاعلانات بواسطة التلفزيون
ان المشترع لو قصد فرض علاوة على اجور الاعلان الصافية التي تستوفيها شركة التلفزيون لكان نص على ذلك صراحة او كان نص على تنزيل المبالغ التي تدفعها الشركة المذكورة للوسطاء او العملاء من اصل اجور الاعلان الخاضعة للعلاوة.