استشارة قانونية 09/03/1972
رأي استشاري رقم 31/1972
- الرقم
- 31/1972
- التاريخ
- 09/03/1972
- بطلب من
- وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار
- الملف
- 19/1972
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي في قضية اعفاء المتعهد من غرامة التأخير
يعود للادارة حق التقدير في استيفاء الغرامة او تعديلها لناحية التخفيض او التسامح بها كليا وهذا الحق ليس مطلا انما على الادارة ان تبرر الاسباب القانونية للاعفاء على اعتبار ان الغرامة متى تحققت تدخل في ذمة الاموال العمومية وانه يمكن للادارة في مطلق الاحوال ان تقدر الاسباب وتتحقق من صحتها وان تقرر على ضوء ذلك ما تراه مناسبا.