الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 09/03/1972

رأي استشاري رقم 31/1972

الرقم
31/1972
التاريخ
09/03/1972
بطلب من
وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار
الملف
19/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي في قضية اعفاء المتعهد من غرامة التأخير

يعود للادارة حق التقدير في استيفاء الغرامة او تعديلها لناحية التخفيض او التسامح بها كليا وهذا الحق ليس مطلا انما على الادارة ان تبرر الاسباب القانونية للاعفاء على اعتبار ان الغرامة متى تحققت تدخل في ذمة الاموال العمومية وانه يمكن للادارة في مطلق الاحوال ان تقدر الاسباب وتتحقق من صحتها وان تقرر على ضوء ذلك ما تراه مناسبا.