Legal opinion 09/03/1972
رأي استشاري رقم 31/1972
- Number
- 31/1972
- Date
- 09/03/1972
- Requested by
- وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار
- File
- 19/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في قضية اعفاء المتعهد من غرامة التأخير
يعود للادارة حق التقدير في استيفاء الغرامة او تعديلها لناحية التخفيض او التسامح بها كليا وهذا الحق ليس مطلا انما على الادارة ان تبرر الاسباب القانونية للاعفاء على اعتبار ان الغرامة متى تحققت تدخل في ذمة الاموال العمومية وانه يمكن للادارة في مطلق الاحوال ان تقدر الاسباب وتتحقق من صحتها وان تقرر على ضوء ذلك ما تراه مناسبا.