Legal opinions

Legal opinion 09/03/1972

رأي استشاري رقم 31/1972

Number
31/1972
Date
09/03/1972
Requested by
وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار
File
19/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في قضية اعفاء المتعهد من غرامة التأخير

يعود للادارة حق التقدير في استيفاء الغرامة او تعديلها لناحية التخفيض او التسامح بها كليا وهذا الحق ليس مطلا انما على الادارة ان تبرر الاسباب القانونية للاعفاء على اعتبار ان الغرامة متى تحققت تدخل في ذمة الاموال العمومية وانه يمكن للادارة في مطلق الاحوال ان تقدر الاسباب وتتحقق من صحتها وان تقرر على ضوء ذلك ما تراه مناسبا.