استشارة قانونية 10/03/1964
رأي استشاري رقم 22/1964
- الرقم
- 22/1964
- التاريخ
- 10/03/1964
- بطلب من
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- الملف
- 19/1964
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إبداء الرأي في إيداع تعويضات الاستملاك.
إن تحويل موجودات حساب تعويضات الاستملاك من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية إلى صندوق الخزينة يعتبر إيداعاً بالمعنى القانوني المنصوص عنه في المادة 17 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 1954/11/30 ولا يوجب فتح حساب خاص لتلك التعويضات لانه ليس ثمة محاذير يقتضي تجنبها بدليل انه يمكن معرفة وضعية كل حساب بالضبط بموجب القيود فور قفل سجل اليومية في تاريخ معين وذلك شرط أن تكون قيود المحاسبة صحيحة.