الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 10/03/1964

رأي استشاري رقم 22/1964

الرقم
22/1964
التاريخ
10/03/1964
بطلب من
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
الملف
19/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

إبداء الرأي في إيداع تعويضات الاستملاك.

إن تحويل موجودات حساب تعويضات الاستملاك من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية إلى صندوق الخزينة يعتبر إيداعاً بالمعنى القانوني المنصوص عنه في المادة 17 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 1954/11/30 ولا يوجب فتح حساب خاص لتلك التعويضات لانه ليس ثمة محاذير يقتضي تجنبها بدليل انه يمكن معرفة وضعية كل حساب بالضبط بموجب القيود فور قفل سجل اليومية في تاريخ معين وذلك شرط أن تكون قيود المحاسبة صحيحة.