Legal opinion 10/03/1964
رأي استشاري رقم 22/1964
- Number
- 22/1964
- Date
- 10/03/1964
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 19/1964
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي في إيداع تعويضات الاستملاك.
إن تحويل موجودات حساب تعويضات الاستملاك من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية إلى صندوق الخزينة يعتبر إيداعاً بالمعنى القانوني المنصوص عنه في المادة 17 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 1954/11/30 ولا يوجب فتح حساب خاص لتلك التعويضات لانه ليس ثمة محاذير يقتضي تجنبها بدليل انه يمكن معرفة وضعية كل حساب بالضبط بموجب القيود فور قفل سجل اليومية في تاريخ معين وذلك شرط أن تكون قيود المحاسبة صحيحة.