Legal opinions

Legal opinion 10/03/1964

رأي استشاري رقم 22/1964

Number
22/1964
Date
10/03/1964
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
19/1964
Source
Lebanese University

إبداء الرأي في إيداع تعويضات الاستملاك.

إن تحويل موجودات حساب تعويضات الاستملاك من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية إلى صندوق الخزينة يعتبر إيداعاً بالمعنى القانوني المنصوص عنه في المادة 17 من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 1954/11/30 ولا يوجب فتح حساب خاص لتلك التعويضات لانه ليس ثمة محاذير يقتضي تجنبها بدليل انه يمكن معرفة وضعية كل حساب بالضبط بموجب القيود فور قفل سجل اليومية في تاريخ معين وذلك شرط أن تكون قيود المحاسبة صحيحة.