الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 12/03/1966

رأي استشاري رقم 24/1966

الرقم
24/1966
التاريخ
12/03/1966
بطلب من
وزارة التربية الوطنية
الملف
19/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي بشأن قضية المساعدات التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة.

1- ان المساعدات المتتابعة التي تعطى لموظف خلال سنة معينة والتي يكون مجموعها أقل من عشرة آلاف ليرة لا تخضع لرقابة الديوان المسبقة الا اذا كانت قيمة كل منها تتجاوز الالف ليرة. 2- ان المقصود بمقتضى احكام المادة 31 هو قيمة المساعدة التي يطلبها الموظف على دفعة واحدة او خلال مدة سنة. وحيث انه سنداً للتفسير المعطى للمادة 31 يقتضي اخضاع المساعدة الثانية والتي قيمتها 50 ل.ل. فقط على رقابة الديوان المسبقة وذلك لتجاوز المساعدات المعطاة لموظف معين في مدة سنة مبلغ العشرة آلاف ليرة.