Legal opinion 12/03/1966
رأي استشاري رقم 24/1966
- Number
- 24/1966
- Date
- 12/03/1966
- Requested by
- وزارة التربية الوطنية
- File
- 19/1966
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن قضية المساعدات التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة.
1- ان المساعدات المتتابعة التي تعطى لموظف خلال سنة معينة والتي يكون مجموعها أقل من عشرة آلاف ليرة لا تخضع لرقابة الديوان المسبقة الا اذا كانت قيمة كل منها تتجاوز الالف ليرة. 2- ان المقصود بمقتضى احكام المادة 31 هو قيمة المساعدة التي يطلبها الموظف على دفعة واحدة او خلال مدة سنة. وحيث انه سنداً للتفسير المعطى للمادة 31 يقتضي اخضاع المساعدة الثانية والتي قيمتها 50 ل.ل. فقط على رقابة الديوان المسبقة وذلك لتجاوز المساعدات المعطاة لموظف معين في مدة سنة مبلغ العشرة آلاف ليرة.