استشارة قانونية 26/11/1968
رأي استشاري رقم 167/1968
- الرقم
- 167/1968
- التاريخ
- 26/11/1968
- بطلب من
- بلدية صيدا
- الملف
- 190/1968
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي في كيفية تطبيق احكام المادة 95 من قانون الرسم البلدي في بلدية صيدا "المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68".
فيما يتعلق بالرسوم البلدية المدورة من الاعوام السابقة لعام 1967 والمطالب بها خلال هذا العام نفسه فان الغرامة لا تسري الا من تاريخ المطالبة بها ولكن المكلف اذا دفع الرسوم المتوجبة عليه قبل 1967/12/31 فانه يعفى من الغرامة بموجب النص الوارد في المادة 95 من المرسوم الاشتراعي 67/68 واذا لم يدفع فان الغرامة تكون سارية اعتباراً من تاريخ المطالبة الواقع خلال عام 1967