Legal opinions

Legal opinion 26/11/1968

رأي استشاري رقم 167/1968

Number
167/1968
Date
26/11/1968
Requested by
بلدية صيدا
File
190/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في كيفية تطبيق احكام المادة 95 من قانون الرسم البلدي في بلدية صيدا "المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68".

فيما يتعلق بالرسوم البلدية المدورة من الاعوام السابقة لعام 1967 والمطالب بها خلال هذا العام نفسه فان الغرامة لا تسري الا من تاريخ المطالبة بها ولكن المكلف اذا دفع الرسوم المتوجبة عليه قبل 1967/12/31 فانه يعفى من الغرامة بموجب النص الوارد في المادة 95 من المرسوم الاشتراعي 67/68 واذا لم يدفع فان الغرامة تكون سارية اعتباراً من تاريخ المطالبة الواقع خلال عام 1967