Legal opinion 26/11/1968
رأي استشاري رقم 167/1968
- Number
- 167/1968
- Date
- 26/11/1968
- Requested by
- بلدية صيدا
- File
- 190/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في كيفية تطبيق احكام المادة 95 من قانون الرسم البلدي في بلدية صيدا "المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68".
فيما يتعلق بالرسوم البلدية المدورة من الاعوام السابقة لعام 1967 والمطالب بها خلال هذا العام نفسه فان الغرامة لا تسري الا من تاريخ المطالبة بها ولكن المكلف اذا دفع الرسوم المتوجبة عليه قبل 1967/12/31 فانه يعفى من الغرامة بموجب النص الوارد في المادة 95 من المرسوم الاشتراعي 67/68 واذا لم يدفع فان الغرامة تكون سارية اعتباراً من تاريخ المطالبة الواقع خلال عام 1967