استشارة قانونية 05/12/1968
رأي استشاري رقم 178/1968
- الرقم
- 178/1968
- التاريخ
- 05/12/1968
- بطلب من
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- الملف
- 197/1968
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب ابداء الرأي فيما اذا كان ينبغي على المتعهد تقديم كفالة مصرفية بعشرة بالمئة ام بثلاثة بالمئة من مقدار الصفقة.
انه من الطبيعي والمنطقي ان تكون قيمة كفالة الصفقات الحاصلة على اساس التمويل اقل من قيمة كفالة الصفقات الحاصلة على أساس الدفع النقدي. مما يقتضي على المتعهد ان يقدم كفالة نهائية بثلاثة بالمئة من مقدار الصفقة في القضية موضوع البحث.