Legal opinion 05/12/1968
رأي استشاري رقم 178/1968
- Number
- 178/1968
- Date
- 05/12/1968
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 197/1968
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي فيما اذا كان ينبغي على المتعهد تقديم كفالة مصرفية بعشرة بالمئة ام بثلاثة بالمئة من مقدار الصفقة.
انه من الطبيعي والمنطقي ان تكون قيمة كفالة الصفقات الحاصلة على اساس التمويل اقل من قيمة كفالة الصفقات الحاصلة على أساس الدفع النقدي. مما يقتضي على المتعهد ان يقدم كفالة نهائية بثلاثة بالمئة من مقدار الصفقة في القضية موضوع البحث.