Legal opinions

Legal opinion 05/12/1968

رأي استشاري رقم 178/1968

Number
178/1968
Date
05/12/1968
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
197/1968
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي فيما اذا كان ينبغي على المتعهد تقديم كفالة مصرفية بعشرة بالمئة ام بثلاثة بالمئة من مقدار الصفقة.

انه من الطبيعي والمنطقي ان تكون قيمة كفالة الصفقات الحاصلة على اساس التمويل اقل من قيمة كفالة الصفقات الحاصلة على أساس الدفع النقدي. مما يقتضي على المتعهد ان يقدم كفالة نهائية بثلاثة بالمئة من مقدار الصفقة في القضية موضوع البحث.