استشارة قانونية 20/03/1996
رأي استشاري رقم 242/1996
- الرقم
- 242/1996
- التاريخ
- 20/03/1996
- بطلب من
- بلدية بيروت
- الملف
- 199/1996
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لصيانة وحماية مغروسات ومنشآت حرج بيروت
1-لا يجوز للبلدية ان تكون طرفا مع المتعهد الاساسي للقيام بأشغال اضافية في حين انها ليست طرفا في الالتزام الاساسي الذي نفذ بواسطة مجلس الانماء والاعمار . وان اجتهاد ديوان المحاسبة مستقر بهذا الخصوص وهو يقضي بأن تصدق الاشغال الاضافية من قبل المرجع الصالح لتصديق الاشغال الاساسية. 2-ان طبيعة الاشغال الاضافية يجب ان تكون متممة للاشغال الاساسية وغير متوقعة عند اجراء التلزيم الاساسي.