Legal opinions

Legal opinion 20/03/1996

رأي استشاري رقم 242/1996

Number
242/1996
Date
20/03/1996
Requested by
بلدية بيروت
File
199/1996
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لصيانة وحماية مغروسات ومنشآت حرج بيروت

1-لا يجوز للبلدية ان تكون طرفا مع المتعهد الاساسي للقيام بأشغال اضافية في حين انها ليست طرفا في الالتزام الاساسي الذي نفذ بواسطة مجلس الانماء والاعمار . وان اجتهاد ديوان المحاسبة مستقر بهذا الخصوص وهو يقضي بأن تصدق الاشغال الاضافية من قبل المرجع الصالح لتصديق الاشغال الاساسية. 2-ان طبيعة الاشغال الاضافية يجب ان تكون متممة للاشغال الاساسية وغير متوقعة عند اجراء التلزيم الاساسي.