Legal opinion 20/03/1996
رأي استشاري رقم 242/1996
- Number
- 242/1996
- Date
- 20/03/1996
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 199/1996
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لصيانة وحماية مغروسات ومنشآت حرج بيروت
1-لا يجوز للبلدية ان تكون طرفا مع المتعهد الاساسي للقيام بأشغال اضافية في حين انها ليست طرفا في الالتزام الاساسي الذي نفذ بواسطة مجلس الانماء والاعمار . وان اجتهاد ديوان المحاسبة مستقر بهذا الخصوص وهو يقضي بأن تصدق الاشغال الاضافية من قبل المرجع الصالح لتصديق الاشغال الاساسية. 2-ان طبيعة الاشغال الاضافية يجب ان تكون متممة للاشغال الاساسية وغير متوقعة عند اجراء التلزيم الاساسي.