استشارة قانونية 22/03/1995
رأي استشاري رقم 12/1995
- الرقم
- 12/1995
- التاريخ
- 22/03/1995
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 2/1995
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب المدير العام لوزارة المالية اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 16 تاريخ 22/4/1994 المتضمن عدم توجب رسم الطابع المالي على تجديد الترخيص الضمني باشغال الاملاك العمومية
ان رخصة إشغال الأملاك العمومية سنداً لإثبات عمل قانوني صادر عن فريق واحد هو الادارة المعنية وتكون من عداد الصكوك المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون رسم الطابع المالي . وأن تجديد أو تمديد رخص إشغال الأملاك العمومية الصريح أو الضمني يخضع لرسم الطابع المالي.