Legal opinions

Legal opinion 22/03/1995

رأي استشاري رقم 12/1995

Number
12/1995
Date
22/03/1995
Requested by
وزارة المالية
File
2/1995
Source
Lebanese University

طلب المدير العام لوزارة المالية اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 16 تاريخ 22/4/1994 المتضمن عدم توجب رسم الطابع المالي على تجديد الترخيص الضمني باشغال الاملاك العمومية

ان رخصة إشغال الأملاك العمومية سنداً لإثبات عمل قانوني صادر عن فريق واحد هو الادارة المعنية وتكون من عداد الصكوك المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون رسم الطابع المالي . وأن تجديد أو تمديد رخص إشغال الأملاك العمومية الصريح أو الضمني يخضع لرسم الطابع المالي.