الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 01/03/1980

رأي استشاري رقم 11/1980

الرقم
11/1980
التاريخ
01/03/1980
بطلب من
وزارة الصحة العامة
الملف
2/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

طلب بيان الرأي بشأن تطبيق احكام المادة 123 من قانون المحاسبة العمومية لشراء ادوية ومستحضرات طبية

اذا كان هناك حاجة ملحة لتأمين البضاعة عن الفترة التي تسبق إجراء المناقصة وتمتد حتى تاريخ تسليم البضاعة فيمكن عندئذ اجراء الصفقة بطريقة الفاتورة شرط ان يسبق ذلك تعديل في الكميات المطروحة اساسا للمناقصة اذا كان المبلغ المطلوب عقده لا يتجاوز العشرين الف ليرة عملا بالمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية ، وبشكل لا يؤدي إلى تجزئة الصفقة.