Legal opinions

Legal opinion 01/03/1980

رأي استشاري رقم 11/1980

Number
11/1980
Date
01/03/1980
Requested by
وزارة الصحة العامة
File
2/1980
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن تطبيق احكام المادة 123 من قانون المحاسبة العمومية لشراء ادوية ومستحضرات طبية

اذا كان هناك حاجة ملحة لتأمين البضاعة عن الفترة التي تسبق إجراء المناقصة وتمتد حتى تاريخ تسليم البضاعة فيمكن عندئذ اجراء الصفقة بطريقة الفاتورة شرط ان يسبق ذلك تعديل في الكميات المطروحة اساسا للمناقصة اذا كان المبلغ المطلوب عقده لا يتجاوز العشرين الف ليرة عملا بالمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية ، وبشكل لا يؤدي إلى تجزئة الصفقة.