Legal opinion 01/03/1980
رأي استشاري رقم 11/1980
- Number
- 11/1980
- Date
- 01/03/1980
- Requested by
- وزارة الصحة العامة
- File
- 2/1980
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن تطبيق احكام المادة 123 من قانون المحاسبة العمومية لشراء ادوية ومستحضرات طبية
اذا كان هناك حاجة ملحة لتأمين البضاعة عن الفترة التي تسبق إجراء المناقصة وتمتد حتى تاريخ تسليم البضاعة فيمكن عندئذ اجراء الصفقة بطريقة الفاتورة شرط ان يسبق ذلك تعديل في الكميات المطروحة اساسا للمناقصة اذا كان المبلغ المطلوب عقده لا يتجاوز العشرين الف ليرة عملا بالمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية ، وبشكل لا يؤدي إلى تجزئة الصفقة.