استشارة قانونية 09/03/1964
رأي استشاري رقم 20/1964
- الرقم
- 20/1964
- التاريخ
- 09/03/1964
- بطلب من
- __غير محدد
- الملف
- 20/1964
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إبداء الرأي حول ما إذا لحظ في دفتر الشروط الخاص إمكان تسليف المتعهد بقطع النظر عن سلفة الـ /250000/ل.ل. ولقاء كفالة مرفقة بصورة عن كتاب فتح اعتماد في مصرف مقبول ، مبالغ لاستيراد لوازم ومواد وتحهيزات من الخارج يتنافى مع نص المادة 137 من قانون المحاسبة العمومية.
إن إعطاء السلفات للملتزمين يعتبر من إجراءات التنفيذ وليس من عداد الشروط الخاصة الواردة في المادة 126 من قانون المحاسبة العمومية. وإن أي تفسير آخر لهذا الموضوع يؤدي إلى فتح باب دفع قيمة الصفقات أو جزء منها قبل تنفيذ الصفقة خلافاً لارادة المشترع وعليه يقتضي عدم جواز تضمين دفاتر الشروط الخاص أي نص يجيز دفع سلفات لمتعهدين لأن الأصول الواردة في القانون حددت المرجع الصالح الذي يجيز إعطاء السلفة والمبلغ الواجب التقيد ضمن حدوده.