Legal opinion 09/03/1964
رأي استشاري رقم 20/1964
- Number
- 20/1964
- Date
- 09/03/1964
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 20/1964
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي حول ما إذا لحظ في دفتر الشروط الخاص إمكان تسليف المتعهد بقطع النظر عن سلفة الـ /250000/ل.ل. ولقاء كفالة مرفقة بصورة عن كتاب فتح اعتماد في مصرف مقبول ، مبالغ لاستيراد لوازم ومواد وتحهيزات من الخارج يتنافى مع نص المادة 137 من قانون المحاسبة العمومية.
إن إعطاء السلفات للملتزمين يعتبر من إجراءات التنفيذ وليس من عداد الشروط الخاصة الواردة في المادة 126 من قانون المحاسبة العمومية. وإن أي تفسير آخر لهذا الموضوع يؤدي إلى فتح باب دفع قيمة الصفقات أو جزء منها قبل تنفيذ الصفقة خلافاً لارادة المشترع وعليه يقتضي عدم جواز تضمين دفاتر الشروط الخاص أي نص يجيز دفع سلفات لمتعهدين لأن الأصول الواردة في القانون حددت المرجع الصالح الذي يجيز إعطاء السلفة والمبلغ الواجب التقيد ضمن حدوده.