الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 08/12/2000

رأي استشاري رقم 136/2000

الرقم
136/2000
التاريخ
08/12/2000
بطلب من
التفتيش المركزي
الملف
21/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

طلب بيان الرأي حول قانون المحاسبة العمومية

1-انه لا يمكن تجاوز نص المادة 114 محاسبة عمومية التي تنص على الغاء الإعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة وبالتالي اعطاء مهلة اضافية لا تستند الى نص قانوني. 2-ان حجز الاعتمادات شكلياً غير قانوني ، ويستوجب اسقاط تلك الاعتمادات التي لم تعقد نفقتها وفقاً للأصول القانونية. 3- بالاستناد الى نظرية الكسب غير المشروع التي لا تجيز أن تثرى الادارة على حساب الغير ، يمكن تصفية النفقات العائدة لمؤسسات الرعاية وتأمين حقوقها عن طريق اجراء المصالحات بعد تأمين الاعتمادات اللازمة لذلك.