Legal opinion 08/12/2000
رأي استشاري رقم 136/2000
- Number
- 136/2000
- Date
- 08/12/2000
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 21/2000
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول قانون المحاسبة العمومية
1-انه لا يمكن تجاوز نص المادة 114 محاسبة عمومية التي تنص على الغاء الإعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة وبالتالي اعطاء مهلة اضافية لا تستند الى نص قانوني. 2-ان حجز الاعتمادات شكلياً غير قانوني ، ويستوجب اسقاط تلك الاعتمادات التي لم تعقد نفقتها وفقاً للأصول القانونية. 3- بالاستناد الى نظرية الكسب غير المشروع التي لا تجيز أن تثرى الادارة على حساب الغير ، يمكن تصفية النفقات العائدة لمؤسسات الرعاية وتأمين حقوقها عن طريق اجراء المصالحات بعد تأمين الاعتمادات اللازمة لذلك.