استشارة قانونية 03/06/1991
رأي استشاري رقم 232/1991
- الرقم
- 232/1991
- التاريخ
- 03/06/1991
- بطلب من
- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- الملف
- 215/1991
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مشروع اتفاق رضائي بين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومؤسسة كهرباء لبنان لاستبدال وتقوية الانشاءات الكهربائية في بعض مراكز الاتصالات
ان السلفة على الحساب المنصوص عليها في المادة الرابعة من مشروع الاتفاق بالتراضي لم يقرها وزير المالية ، ولا تضمنها كفالة مصرفية ، وهي تتعدى ربع قيمة الصفقة وتتجاوز مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية ، فتكون بذلك متجاوزة الاحكام المقررة بشأنها في المادة 137 من قانون المحاسبة العمومية.