Legal opinion 03/06/1991
رأي استشاري رقم 232/1991
- Number
- 232/1991
- Date
- 03/06/1991
- Requested by
- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- File
- 215/1991
- Source
- Lebanese University
مشروع اتفاق رضائي بين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومؤسسة كهرباء لبنان لاستبدال وتقوية الانشاءات الكهربائية في بعض مراكز الاتصالات
ان السلفة على الحساب المنصوص عليها في المادة الرابعة من مشروع الاتفاق بالتراضي لم يقرها وزير المالية ، ولا تضمنها كفالة مصرفية ، وهي تتعدى ربع قيمة الصفقة وتتجاوز مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية ، فتكون بذلك متجاوزة الاحكام المقررة بشأنها في المادة 137 من قانون المحاسبة العمومية.