Legal opinions

Legal opinion 03/06/1991

رأي استشاري رقم 232/1991

Number
232/1991
Date
03/06/1991
Requested by
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
File
215/1991
Source
Lebanese University

مشروع اتفاق رضائي بين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومؤسسة كهرباء لبنان لاستبدال وتقوية الانشاءات الكهربائية في بعض مراكز الاتصالات

ان السلفة على الحساب المنصوص عليها في المادة الرابعة من مشروع الاتفاق بالتراضي لم يقرها وزير المالية ، ولا تضمنها كفالة مصرفية ، وهي تتعدى ربع قيمة الصفقة وتتجاوز مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية ، فتكون بذلك متجاوزة الاحكام المقررة بشأنها في المادة 137 من قانون المحاسبة العمومية.