استشارة قانونية 16/03/1982
رأي استشاري رقم 11/1982
- الرقم
- 11/1982
- التاريخ
- 16/03/1982
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 22/1981
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بيان الرأي حول توجب رسم الطابع المالي على شهادة القيد او سندا لملكية او غيرها من الاسناد
ان رسم الطابع المالي لا يتوجب الا عند طلب صاحب سند الملكية او شهادة القيد سندا او شهادة جديدين اي سندا او شهادة يتضمنان التعديلات التي طرأت عليهما ، لان هذه التعديلات تستلزم ، كما هو وارد في كتاب مدير المالية العام ، خدمة جديدة تؤديها الدوائر المعنية لصاحب العلاقة.