Legal opinions

Legal opinion 16/03/1982

رأي استشاري رقم 11/1982

Number
11/1982
Date
16/03/1982
Requested by
وزارة المالية
File
22/1981
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول توجب رسم الطابع المالي على شهادة القيد او سندا لملكية او غيرها من الاسناد

ان رسم الطابع المالي لا يتوجب الا عند طلب صاحب سند الملكية او شهادة القيد سندا او شهادة جديدين اي سندا او شهادة يتضمنان التعديلات التي طرأت عليهما ، لان هذه التعديلات تستلزم ، كما هو وارد في كتاب مدير المالية العام ، خدمة جديدة تؤديها الدوائر المعنية لصاحب العلاقة.