Legal opinion 16/03/1982
رأي استشاري رقم 11/1982
- Number
- 11/1982
- Date
- 16/03/1982
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 22/1981
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول توجب رسم الطابع المالي على شهادة القيد او سندا لملكية او غيرها من الاسناد
ان رسم الطابع المالي لا يتوجب الا عند طلب صاحب سند الملكية او شهادة القيد سندا او شهادة جديدين اي سندا او شهادة يتضمنان التعديلات التي طرأت عليهما ، لان هذه التعديلات تستلزم ، كما هو وارد في كتاب مدير المالية العام ، خدمة جديدة تؤديها الدوائر المعنية لصاحب العلاقة.