استشارة قانونية 19/06/1991
رأي استشاري رقم 19/1991
- الرقم
- 19/1991
- التاريخ
- 19/06/1991
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 22/1991
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب بيان الرأي الاستشاري في مدى صلاحية رئيس الادارة المركزية في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بعقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة
ان رئيس الادارة المركزية في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ، وهو رئيس الوحدة المختصة لعقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة ، ملزم بالتقيد باحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وفقا للحدود المبينة فيها ودون تجاوز لهذه الحدود سواء اكانت الصفقة تتناول شراء اجهزة او اعتدة او تشييد ابنية او تأمين خدمات مختلفة.