الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 19/06/1991

رأي استشاري رقم 19/1991

الرقم
19/1991
التاريخ
19/06/1991
بطلب من
وزارة المالية
الملف
22/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

طلب بيان الرأي الاستشاري في مدى صلاحية رئيس الادارة المركزية في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بعقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة

ان رئيس الادارة المركزية في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ، وهو رئيس الوحدة المختصة لعقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة ، ملزم بالتقيد باحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وفقا للحدود المبينة فيها ودون تجاوز لهذه الحدود سواء اكانت الصفقة تتناول شراء اجهزة او اعتدة او تشييد ابنية او تأمين خدمات مختلفة.