Legal opinion 19/06/1991
رأي استشاري رقم 19/1991
- Number
- 19/1991
- Date
- 19/06/1991
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 22/1991
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي الاستشاري في مدى صلاحية رئيس الادارة المركزية في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بعقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة
ان رئيس الادارة المركزية في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ، وهو رئيس الوحدة المختصة لعقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة ، ملزم بالتقيد باحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وفقا للحدود المبينة فيها ودون تجاوز لهذه الحدود سواء اكانت الصفقة تتناول شراء اجهزة او اعتدة او تشييد ابنية او تأمين خدمات مختلفة.