استشارة قانونية 28/03/1970
رأي استشاري رقم 50/1970
- الرقم
- 50/1970
- التاريخ
- 28/03/1970
- بطلب من
- وزارة الداخلية
- الملف
- 24/1970
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب ابداء الرأي فيما اذا كان يجوز تقسيط الرسم المتوجب على العقار رقم 462-463 الميناء ام لا.
ان المشترع قد علق السماح بتغيير وجهة استعمال المرآب على شرط دفع الرسم الخاص المتوجب من قبل مالك البناء الى البلدية. وبما انه يترتب على ذلك انه لا يجوز للبلدية تقسيط الرسم المذكور وانه يقتضي بالتالي على المالك دفع كامل الرسم المتوجب وذلك لقاء السماح له بتغيير وجهة استعمال المرآب.