Legal opinion 28/03/1970
رأي استشاري رقم 50/1970
- Number
- 50/1970
- Date
- 28/03/1970
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 24/1970
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي فيما اذا كان يجوز تقسيط الرسم المتوجب على العقار رقم 462-463 الميناء ام لا.
ان المشترع قد علق السماح بتغيير وجهة استعمال المرآب على شرط دفع الرسم الخاص المتوجب من قبل مالك البناء الى البلدية. وبما انه يترتب على ذلك انه لا يجوز للبلدية تقسيط الرسم المذكور وانه يقتضي بالتالي على المالك دفع كامل الرسم المتوجب وذلك لقاء السماح له بتغيير وجهة استعمال المرآب.