Legal opinions

Legal opinion 28/03/1970

رأي استشاري رقم 50/1970

Number
50/1970
Date
28/03/1970
Requested by
وزارة الداخلية
File
24/1970
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي فيما اذا كان يجوز تقسيط الرسم المتوجب على العقار رقم 462-463 الميناء ام لا.

ان المشترع قد علق السماح بتغيير وجهة استعمال المرآب على شرط دفع الرسم الخاص المتوجب من قبل مالك البناء الى البلدية. وبما انه يترتب على ذلك انه لا يجوز للبلدية تقسيط الرسم المذكور وانه يقتضي بالتالي على المالك دفع كامل الرسم المتوجب وذلك لقاء السماح له بتغيير وجهة استعمال المرآب.