الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 21/06/1965

رأي استشاري رقم 42/1965

الرقم
42/1965
التاريخ
21/06/1965
بطلب من
وزارة الدفاع الوطني
الملف
25/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

إبداء الرأي بشأن المدى القانوني لصرف تعويضات عن أعمال إضافية للموظفين المدنيين الملحقين في الجيش عن المدة السابقة لعام 1960.

1- إنه ليس هنالك من نص يجيز إعطاء الموظفين المدنيين الملحقين في الجيش تعويضات على أساس أعمال إضافية عن الفترة السابقة لتاريخ وضع المرسوم رقم 3950 تاريخ 1960/4/27موضع التنفيذ وبالتالي يقتضي تأكيد رأي الديوان الاستشاري رقم 59 تاريخ 1964/6/27بالموضوع. 2- إن الادلاء بمرور الزمن متوجب على كل من مصفي النفقة والآمر بصرفها ومراقب عقد النفقات وعلى غيرهم من المراجع المناط بها أمر تنفيذ الموازنة وعلى كل من رئيس دائرة القضايا في وزارة العدل وعلى الوزير بصفته رئيساً للادارة المختصة.