Legal opinion 21/06/1965
رأي استشاري رقم 42/1965
- Number
- 42/1965
- Date
- 21/06/1965
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 25/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن المدى القانوني لصرف تعويضات عن أعمال إضافية للموظفين المدنيين الملحقين في الجيش عن المدة السابقة لعام 1960.
1- إنه ليس هنالك من نص يجيز إعطاء الموظفين المدنيين الملحقين في الجيش تعويضات على أساس أعمال إضافية عن الفترة السابقة لتاريخ وضع المرسوم رقم 3950 تاريخ 1960/4/27موضع التنفيذ وبالتالي يقتضي تأكيد رأي الديوان الاستشاري رقم 59 تاريخ 1964/6/27بالموضوع. 2- إن الادلاء بمرور الزمن متوجب على كل من مصفي النفقة والآمر بصرفها ومراقب عقد النفقات وعلى غيرهم من المراجع المناط بها أمر تنفيذ الموازنة وعلى كل من رئيس دائرة القضايا في وزارة العدل وعلى الوزير بصفته رئيساً للادارة المختصة.