استشارة قانونية 25/11/1977
رأي استشاري رقم 16/1977
- الرقم
- 16/1977
- التاريخ
- 25/11/1977
- بطلب من
- بلدية زحلة – المعلقة
- الملف
- 27/1977
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول المرجع الصالح لوضع السعر السري لصفقات التلزيم
عملا بالمادة 129 من قانون المحاسبة العمومية الذي تخضع له بلدية زحلة يقوم بوضع السعر السري رئيس الوحدة المختصة لدى البلدية او دائرة الطرق والمباني والهندسة الصحية في المديرية العامة للتنظيم المدني او في فرع التنظيم المدني في المديرية الاقليمية للاشغال العامة ويتولى المجلس البلدي تصديق هذا السعر بوصفه المرجع الصالح لعقد الصفقات.