الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 25/11/1977

رأي استشاري رقم 16/1977

الرقم
16/1977
التاريخ
25/11/1977
بطلب من
بلدية زحلة – المعلقة
الملف
27/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول المرجع الصالح لوضع السعر السري لصفقات التلزيم

عملا بالمادة 129 من قانون المحاسبة العمومية الذي تخضع له بلدية زحلة يقوم بوضع السعر السري رئيس الوحدة المختصة لدى البلدية او دائرة الطرق والمباني والهندسة الصحية في المديرية العامة للتنظيم المدني او في فرع التنظيم المدني في المديرية الاقليمية للاشغال العامة ويتولى المجلس البلدي تصديق هذا السعر بوصفه المرجع الصالح لعقد الصفقات.