Legal opinions

Legal opinion 25/11/1977

رأي استشاري رقم 16/1977

Number
16/1977
Date
25/11/1977
Requested by
بلدية زحلة – المعلقة
File
27/1977
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول المرجع الصالح لوضع السعر السري لصفقات التلزيم

عملا بالمادة 129 من قانون المحاسبة العمومية الذي تخضع له بلدية زحلة يقوم بوضع السعر السري رئيس الوحدة المختصة لدى البلدية او دائرة الطرق والمباني والهندسة الصحية في المديرية العامة للتنظيم المدني او في فرع التنظيم المدني في المديرية الاقليمية للاشغال العامة ويتولى المجلس البلدي تصديق هذا السعر بوصفه المرجع الصالح لعقد الصفقات.