استشارة قانونية 29/03/1968
رأي استشاري رقم 40/1968
- الرقم
- 40/1968
- التاريخ
- 29/03/1968
- بطلب من
- بلدية بيروت
- الملف
- 27/1968
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول تطبيق غرامة التأخير المنصوص عنها في المادة 95 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1967/8/5 على الرسوم البلدية المتفرقة التي صدرت تكاليفها قبل تاريخ 1967/8/5 وعلى بقايا هذه الرسوم المدورة لعام 1967.
ان موجب تغريم المكلفين بالرسوم البلدية لا يسري الا بعد مطالبتهم بهذه الرسوم باعتبار ان الاصل في استيفاء الرسوم البلدية ضمن النطاق البلدي هو عن طريق الجباية من قبل اجهزة الجباية في البلدية.