الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 29/03/1968

رأي استشاري رقم 40/1968

الرقم
40/1968
التاريخ
29/03/1968
بطلب من
بلدية بيروت
الملف
27/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول تطبيق غرامة التأخير المنصوص عنها في المادة 95 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1967/8/5 على الرسوم البلدية المتفرقة التي صدرت تكاليفها قبل تاريخ 1967/8/5 وعلى بقايا هذه الرسوم المدورة لعام 1967.

ان موجب تغريم المكلفين بالرسوم البلدية لا يسري الا بعد مطالبتهم بهذه الرسوم باعتبار ان الاصل في استيفاء الرسوم البلدية ضمن النطاق البلدي هو عن طريق الجباية من قبل اجهزة الجباية في البلدية.