Legal opinion 29/03/1968
رأي استشاري رقم 40/1968
- Number
- 40/1968
- Date
- 29/03/1968
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 27/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تطبيق غرامة التأخير المنصوص عنها في المادة 95 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1967/8/5 على الرسوم البلدية المتفرقة التي صدرت تكاليفها قبل تاريخ 1967/8/5 وعلى بقايا هذه الرسوم المدورة لعام 1967.
ان موجب تغريم المكلفين بالرسوم البلدية لا يسري الا بعد مطالبتهم بهذه الرسوم باعتبار ان الاصل في استيفاء الرسوم البلدية ضمن النطاق البلدي هو عن طريق الجباية من قبل اجهزة الجباية في البلدية.