الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 27/04/1960

رأي استشاري رقم 199/1960

الرقم
199/1960
التاريخ
27/04/1960
بطلب من
__غير محدد
الملف
28/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول تلزيم تشييد بناية جمرك طرابلس.

إنه يحق للادارة في حالة تأخير الملتزم عن تنفيذ الاشغال اما ان تعيد التلزيم على حسابه ومسؤوليته واما ان تقرر فسخ الالتزام عفواً. وإن حق الادارة في اللجوء الى احدى الطريقتين المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط العام غير مقيد بأي شرط وانه لا شيء قانوناً يمنعها من الرجوع عن التلزيم على مسؤولية الناكل واتخاذ قرار بالفسخ خصوصاً وان هذين القرارين لم يبلغا للملتزم بعد ولم يكتسبا الصفة النهائية كما وانه من غير الجائز أن يكون هناك مصالحة لأن المصالحة عقد خاضع لصيغة معينة وليس من عقد في القضية بل قرارات ادارية بحتة.