استشارة قانونية 27/04/1960
رأي استشاري رقم 199/1960
- الرقم
- 199/1960
- التاريخ
- 27/04/1960
- بطلب من
- __غير محدد
- الملف
- 28/1960
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول تلزيم تشييد بناية جمرك طرابلس.
إنه يحق للادارة في حالة تأخير الملتزم عن تنفيذ الاشغال اما ان تعيد التلزيم على حسابه ومسؤوليته واما ان تقرر فسخ الالتزام عفواً. وإن حق الادارة في اللجوء الى احدى الطريقتين المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط العام غير مقيد بأي شرط وانه لا شيء قانوناً يمنعها من الرجوع عن التلزيم على مسؤولية الناكل واتخاذ قرار بالفسخ خصوصاً وان هذين القرارين لم يبلغا للملتزم بعد ولم يكتسبا الصفة النهائية كما وانه من غير الجائز أن يكون هناك مصالحة لأن المصالحة عقد خاضع لصيغة معينة وليس من عقد في القضية بل قرارات ادارية بحتة.