Legal opinion 27/04/1960
رأي استشاري رقم 199/1960
- Number
- 199/1960
- Date
- 27/04/1960
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 28/1960
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تلزيم تشييد بناية جمرك طرابلس.
إنه يحق للادارة في حالة تأخير الملتزم عن تنفيذ الاشغال اما ان تعيد التلزيم على حسابه ومسؤوليته واما ان تقرر فسخ الالتزام عفواً. وإن حق الادارة في اللجوء الى احدى الطريقتين المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط العام غير مقيد بأي شرط وانه لا شيء قانوناً يمنعها من الرجوع عن التلزيم على مسؤولية الناكل واتخاذ قرار بالفسخ خصوصاً وان هذين القرارين لم يبلغا للملتزم بعد ولم يكتسبا الصفة النهائية كما وانه من غير الجائز أن يكون هناك مصالحة لأن المصالحة عقد خاضع لصيغة معينة وليس من عقد في القضية بل قرارات ادارية بحتة.