استشارة قانونية 23/10/1991
رأي استشاري رقم 32/1991
- الرقم
- 32/1991
- التاريخ
- 23/10/1991
- بطلب من
- وزارة الداخلية
- الملف
- 29/1991
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
كيفية احتساب غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 93 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية
ان الغرامة المنصوص عليها في المادة 93 من القانون رقم 60/88 هي عقوبة مالية تفرض على شركات الضمان التي لا تؤدي الرسم البلدي نقدا خلال مهلة خمسة عشر يوما تلي نهاية كل نصف سنة ، وهذه الغرامة لا تحسب على اساس مدة التأخير ، بل على اساس حاصل الرسم البلدي الذي تكون شركات التأمين قد استوفته خلال كل ستة أشهر من السنة.