الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 23/10/1991

رأي استشاري رقم 32/1991

الرقم
32/1991
التاريخ
23/10/1991
بطلب من
وزارة الداخلية
الملف
29/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

كيفية احتساب غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 93 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية

ان الغرامة المنصوص عليها في المادة 93 من القانون رقم 60/88 هي عقوبة مالية تفرض على شركات الضمان التي لا تؤدي الرسم البلدي نقدا خلال مهلة خمسة عشر يوما تلي نهاية كل نصف سنة ، وهذه الغرامة لا تحسب على اساس مدة التأخير ، بل على اساس حاصل الرسم البلدي الذي تكون شركات التأمين قد استوفته خلال كل ستة أشهر من السنة.