Legal opinion 23/10/1991
رأي استشاري رقم 32/1991
- Number
- 32/1991
- Date
- 23/10/1991
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 29/1991
- Source
- Lebanese University
كيفية احتساب غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 93 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية
ان الغرامة المنصوص عليها في المادة 93 من القانون رقم 60/88 هي عقوبة مالية تفرض على شركات الضمان التي لا تؤدي الرسم البلدي نقدا خلال مهلة خمسة عشر يوما تلي نهاية كل نصف سنة ، وهذه الغرامة لا تحسب على اساس مدة التأخير ، بل على اساس حاصل الرسم البلدي الذي تكون شركات التأمين قد استوفته خلال كل ستة أشهر من السنة.