الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 16/06/1980

رأي استشاري رقم 26/1980

الرقم
26/1980
التاريخ
16/06/1980
بطلب من
بلدية عاليه
الملف
29/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

طلب بيان الرأي فيما يتعلق بكيفية تطبيق البندين 3 و4 من المادة الاولى من قانون تسوية مخالفات البناء الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2347 تاريخ 8/10/1979

يقتضي اعتماد تاريخ حصول المخالفة شرط ان يتم اثبات حصول المخالفة بسند رسمي سواء لجهة تقدير ثمن الارض الوهمية او لجهة التقدير الذي على اساسه تحدد رسوم الترخيص القانوني والذي يعتمد لحساب الغرامة. ان التاريخ الذي يقتضي أن يعتمد لتقدير ثمن الأرض الوهمية أو لتقدير الرسوم التي على اساسها تحسب الغرامات هو تاريخ حصول المخالفة شرط أن يتم اثبات حصول المخالفة بسند رسمي.