Legal opinion 16/06/1980
رأي استشاري رقم 26/1980
- Number
- 26/1980
- Date
- 16/06/1980
- Requested by
- بلدية عاليه
- File
- 29/1980
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي فيما يتعلق بكيفية تطبيق البندين 3 و4 من المادة الاولى من قانون تسوية مخالفات البناء الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2347 تاريخ 8/10/1979
يقتضي اعتماد تاريخ حصول المخالفة شرط ان يتم اثبات حصول المخالفة بسند رسمي سواء لجهة تقدير ثمن الارض الوهمية او لجهة التقدير الذي على اساسه تحدد رسوم الترخيص القانوني والذي يعتمد لحساب الغرامة. ان التاريخ الذي يقتضي أن يعتمد لتقدير ثمن الأرض الوهمية أو لتقدير الرسوم التي على اساسها تحسب الغرامات هو تاريخ حصول المخالفة شرط أن يتم اثبات حصول المخالفة بسند رسمي.