استشارة قانونية 07/03/1964
رأي استشاري رقم 19/1964
- الرقم
- 19/1964
- التاريخ
- 07/03/1964
- بطلب من
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- الملف
- 3/1964
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب إبداء الرأي بشأن الاحكام القانونية الواجب اتباعها في قضايا الاستملاكات التي يجريها مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.
إن الاصول المنصوص عنها في المادة 32 من قانون الاستملاك والتي ليس لها مقابل في قانون انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ولا تتناقض كذلك مع أحكامه ، تكون جائزة التطبيق على الاستملاكات التي يجريها المجلس المذكور ، وبالتالي فإنه يحق للجنة الاستملاك البدائية أن تعدل بدل التعويض زيادة أو نقصاناً في شأن الاستملاكات العائدة للمجلس دونما حد أقصى ، علماً بأن حق تعديل بدل التعويض زيادة أو نقصاناً بنسبة 50% محصورة بمقتضى أحكام المادة 13 من قانون انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية باللجنة العليا وحدها.