Legal opinion 07/03/1964
رأي استشاري رقم 19/1964
- Number
- 19/1964
- Date
- 07/03/1964
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 3/1964
- Source
- Lebanese University
طلب إبداء الرأي بشأن الاحكام القانونية الواجب اتباعها في قضايا الاستملاكات التي يجريها مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.
إن الاصول المنصوص عنها في المادة 32 من قانون الاستملاك والتي ليس لها مقابل في قانون انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ولا تتناقض كذلك مع أحكامه ، تكون جائزة التطبيق على الاستملاكات التي يجريها المجلس المذكور ، وبالتالي فإنه يحق للجنة الاستملاك البدائية أن تعدل بدل التعويض زيادة أو نقصاناً في شأن الاستملاكات العائدة للمجلس دونما حد أقصى ، علماً بأن حق تعديل بدل التعويض زيادة أو نقصاناً بنسبة 50% محصورة بمقتضى أحكام المادة 13 من قانون انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية باللجنة العليا وحدها.