الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 27/04/1967

رأي استشاري رقم 50/1967

الرقم
50/1967
التاريخ
27/04/1967
بطلب من
وزارة التربية الوطنية
الملف
30/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول امكانية الجمع بين المساعدة المرضية المترتبة عن مرض او علة بسبب حادث سببه الغير للموظف ، وبين القيمة التي تقضي بها المحاكم على مسبب الضرر لصالح الموظف.

ان المساعدة المرضية التي تمنحها الدولة للموظف في حال اصابته بحادث بفعل الغير ، تتصف بصفة الاعانة وهي بذلك تتميز عن التعويض المترتب لهذا الموظف عن الاضرار اللاحقة به من جراء الحادث الذي سببه الغير له اذ ان هذا التعويض يتضمن وفقاً لأحكام المادة 134 من قانون الموجبات كافة العناصر المكونة للضرر وبالتالي تحجب عن هذه المساعدة امكانية الرد بحيث لا يمكن الدولة استرداد المساعدة الممنوحة منها للموظف.